السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج— کتاب الحج
باب: جواز الرعي في الحرم باب: حدودِ حرم میں جانور چرانے کے جواز کا بیان۔
حدیث نمبر: 9982
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا الْمَعْمَرِيُّ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ، ثنا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ، الزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّهُ، قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، قَالَ: فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ إِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ وَمَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ " مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ، قَالَ: " وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ "، أَوْ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ "، أَوْ " إِنِّي سَأَهُمُّ " لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ " لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرَحَّلُ ثُمَّ لَا أَحُلَّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ " وَقَالَ: " اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا اللهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا " ثَلَاثًا " اللهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ مِنْ شِعْبٍ وَلَا نَقْبٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهِ حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا " ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: " ارْتَحِلُوا " فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ، أَوْ يُحْلَفُ بِهِ - شَكَّ حَمَّادٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَحْدَهَا -، مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يُهَيِّجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.حافظ ثناء اللہ
ابو حسان سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حرمِ مدینہ کے بارے میں فرماتے ہیں جو انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا، فرمایا: ”اس کا گھاس نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز صرف اعلان کرنے والا اٹھائے۔ لڑائی کی غرض سے کسی کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز نہیں اور کسی کے لیے اس کے درخت کاٹنا بھی جائز نہیں۔ صرف اس کے لیے جو اپنے اونٹوں کو چارہ دینا چاہے۔“ ایک روایت میں «ہَدَبَةً» کے لفظ ہیں یعنی اونٹ۔