السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج— کتاب الحج
باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم باب: خشکی کے جانوروں میں سے جنہیں حل اور حرم میں مارنا محرم کے لیے جائز ہے ان کا بیان۔
حدیث نمبر: 10052
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: " وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَاهُ " كُلُّ سَبُعٍ يَعْقِرُ، وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ الْكَلْبَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لَلسَّبُعِ: كَلْبٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَرْوُونَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الْأَذَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ " فَخَرَجَ عُتْبَةُ إِلَى الشَّامِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَطَرَقَهُمُ الْأَسَدُ فَتَخَطَّى إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلَهُ، فَصَارَ الْأَسَدُ هَا هُنَا قَدْ لَزِمَهُ اسْمُ الْكَلْبِ، قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] فَهَذَا اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْكَلْبِ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ صَيْدُ الْفَهْدِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِيِّ فَلِهَذَا قِيلَ: لِكُلِّ جَارِحٍ أَوْ عَاقِرٍ مِنَ السِّبَاعِ كَلْبٌ عَقُورٌ، ⦗٣٤٧⦘ وَرُوِّينَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْفَأْرَةَ وَالزُّنْبُورَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ".حافظ ثناء اللہ
سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا محرم سانپ کو قتل کر دے؟ فرمانے لگے: یہ دشمن ہے، تم جہاں بھی اس کو پاؤ قتل کر دو۔