السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج— کتاب الحج
باب: : المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا باب: محرم زندہ شکار کا تحفہ قبول نہیں کرے گا جو اسے دیا جائے۔
حدیث نمبر: 9934
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَجُزَ حِمَارٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطُرُ دَمًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ " عَجُزَ حِمَارٍ " وَحَدِيثُهُ عَنْ حَبِيبٍ " حِمَارَ وَحْشٍ " كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ رَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: " بِقُدَيْدٍ عَجُزَ حِمَارٍ "، وقَالَ الْآخَرُ: " حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ "، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْأَسْفَاطِيُّ فَذَكَرَهُ، وَإِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ هَكَذَا، وَافَقَتْ رِوَايَةُ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ رِوَايَةَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، وَوَافَقَتْ رِوَايَةُ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ رِوَايَةَ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ فَيَكُونُ الْحَكَمُ مُنْفَرِدًا بِذِكْرِ اللَّحْمِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.حافظ ثناء اللہ
سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو نیل گائے کی ایک ٹانگ تحفہ میں دی، آپ ﷺ قدید نامی جگہ پر تھے۔ آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا۔