السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النكاح— نکاح کا بیان
باب: ما جاء في القواعد من النساء باب: بوڑھی عورتوں کے احکام کے متعلق جو مروی ہے
حدیث نمبر: 13534
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَا: نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا، وَتَنَقَّبَتْ بِهِ فَنَقُولُ لَهَا رَحِمَكِ اللهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠] هُوَ الْجِلْبَابُ قَالَ فَتَقُولُ لَنَا: أِيُّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَنَقُولُ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: ٦٠] فَتَقُولُ: " هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ ".حافظ ثناء اللہ
ایضاً۔