السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النكاح— نکاح کا بیان
باب: ما جاء في القواعد من النساء باب: بوڑھی عورتوں کے احکام کے متعلق جو مروی ہے
حدیث نمبر: 13533
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور: ٦٠] قَالَ: " الْجِلْبَابُ " وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: " تَضَعُ الْجِلْبَابَ "، وَعَنْ مُجَاهِدٍ {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: ٦٠] يَقُولُ: " أَنْ يَلْبَسْنَ جَلَابِيبَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ".حافظ ثناء اللہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [سورة النور: 60] یعنی چادریں۔