حدیث نمبر: 23559
٢٣٥٥٩ - و (عن) (١) حماد (٢) عن إبراهيم (قالا) (٣): لا بأس ببيع العصير ما لم يَغِلِ.حواشی
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ح]: زيادة (الواو).
(٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).
٢٣٥٥٩ - و (عن) (١) حماد (٢) عن إبراهيم (قالا) (٣): لا بأس ببيع العصير ما لم يَغِلِ.