مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
جعل الآبق باب: الآبق" (فرار غلام) کو قرار دینا اوراس کے حکم کے بارے میں
حدیث نمبر: 23348
٢٣٣٤٨ - وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول: إذا أُخذ (في) (١) المصر فعشرة دراهم، (وإذا) (٢) أُخذ (خارجًا) (٣) (من) (٤) المصر (فأربعون) (٥) درهمًا.حواشی
(١) في [ز]: (من).
(٢) في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (خارج).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [أ، جـ، ز، ط]: (فأربعين).