مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في الجارية متى يجوز عطيتها؟ باب: عورت اور باندی کا عطیہ ( ہدیہ) کب جائز ہے؟
حدیث نمبر: 22846
٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).حواشی
(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢) سقط الخبر من: [ز].