مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في العبد المأذون له في التجارة باب: جس غلام کو آقا نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو اُس کا بیان
حدیث نمبر: 22147
٢٢١٤٧ - (و) (١) قال: سفيان: يتبع غرماءه بما بقي من الدين (٢).حواشی
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) أي أن حمادًا يرى أن السيد إذا أعتق عبده المأذون له بالتجارة المدين يلزمه سداد قيمة المملوك لدائنه فقط، بينما يرى سفيان أن السيد يسدد جميع الدين.