مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
المرأة تملك من زوجها (شقصا) باب: اگر عورت اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 17280
١٧٢٨٠ - فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال: اذهب إلى عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت عليه فقلت: من أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال: ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو (ماؤه) (١).حواشی
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (ماه).