مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
المرأة تملك من زوجها (شقصا) باب: اگر عورت اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 17279
١٧٢٧٩ - فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى (فاسأله) (١)، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع شيئًا فدعه إلى ما (تستطيع) (٢).حواشی
(١) في [أ، ب، ك]: (فسأله).
(٢) في [أ، ب، ط]: (يستطيع).