مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الزكاة
ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟ باب: بعض حضرات نے کچھ مخصوص لوگوں کیلئے سوال کرنے کی گنجائش اور رخصت دی ہے
حدیث نمبر: 10993
١٠٩٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن (رئاب) (١) عن كنانة (بن) (٢) نعيم عن (قبيصة) (٣) بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه ﷺ أسأله فيها، فقال: " (أقم) (٤) يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها". قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى (يصيبها) (٥) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٦)، ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٧) ". (قال) (٨): "يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها" (٩).مولانا محمد اویس سرور
حضرت ضحاک سے دریافت کیا گیا کہ ایک غنی شخص سفر میں ہو اور اس کا سارا مال حالت سفر میں ختم ہوجائے اور وہ محتاج ہوجائے تو اس کیلئے سوال کرنا کیسا ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کو حالت سفر میں صدقہ عطا کیا جائے گا کیونکہ وہ مسافر ہے۔
حواشی
(١) في [أ، ب، هـ]: (وباب).
(٢) في [ب، ك]: (عن).
(٣) في [ص، ك]: (قبيضة).
(٤) سقط من: [ب]، وفي [ح]: (قم).
(٥) في [ب]: (يصيب قوامه).
(٦) في [ب] زيادة: (ثم يمسك).
(٧) سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].
(٨) سقط من: [ب].