السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجنايات— جنایات (جرائم) کا بیان
باب: الخيار في القصاص باب: قصاص میں (معاف کرنے یا دیت لینے کا) اختیار ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 16042
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.حافظ ثناء اللہ
ایضاً۔