السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النكاح— نکاح کا بیان
باب: لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين باب: اس فرمان کا بیان کہ ”دو عادل گواہوں کے بغیر کوئی نکاح درست نہیں“۔
حدیث نمبر: 13722
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الْحَسَنِ الْغَازِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ⦗٢٠٤⦘ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثنا الْجُنَيْدِيُّ، ثنا الْبُخَارِيُّ قَالَ: مُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى بَصْرِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ.حافظ ثناء اللہ
ایضاً۔