السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج— کتاب الحج
باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم باب: خشکی کے جانوروں میں سے جنہیں حل اور حرم میں مارنا محرم کے لیے جائز ہے ان کا بیان۔
حدیث نمبر: 10040
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِمَا بِخُسْرَوْجِرْدَ قَالَا: أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَيَقْتُلُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السِّيرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ فَذَكَرَهُ.حافظ ثناء اللہ
خالی