مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
في امرأة وأبوين من كم هي؟ باب: بیوی اور والدین کا بیان ، کہ ان کا حصّہ کتنا نکلے گا؟
حدیث نمبر: 33121
٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.حواشی
(١) في [ط، هـ]: (ربعة).