حدیث نمبر: 29298
٢٩٢٩٨ - وكان ابن مسعود يقول: (١) دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء (٢).حواشی
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (في).
(٢) منقطع؛ الشعبي لم يدرك ابن مسعود.
٢٩٢٩٨ - وكان ابن مسعود يقول: (١) دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء (٢).