مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة باب: کسی شخص کا دوسرے کو بطور مضاربت مال دینا
حدیث نمبر: 24772
٢٤٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسًا (١).مولانا محمد اویس سرور
حسن ثلث، ربع اور خمس کے علاوہ مضاربت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔
حواشی
(١) في [هـ]: أورد بعد هذا الأثر، ما سيأتي برقم [٢٤٧٧٦] والأنسب هو ما في نسخة [هـ]، ولولا اتفاق باقي النسخ على وضعه في آخر الباب الآتي لعملت بما في [هـ].