مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في الرجل (يبتاع) جارية فيجد بها (دبيلة) باب: کوئی شخص باندی خریدے پھر اس کے پیٹ پرپھوڑا پائے
حدیث نمبر: 24764
٢٤٧٦٤ - (وقال) (١) سفيان: وقول الضحاك (أحب) (٢) إلى من قول شريح: إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث] (٣) أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم (يره) (٤) قبل أن يشتريه، ولم يرضه بعد ما رآه.حواشی
(١) في [جـ]: (قال).
(٢) في [أ، ح]: (إليّ).
(٣) في [ز]: سقط ما بين المعكوفين.
(٤) في [جـ]: (يرده)، وفي [ط]: (يرى)، وفي [ز]: (يراه).