مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
من كان يقضي بالشفعة للجار باب: جو حضرات پڑوسی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے ہیں
حدیث نمبر: 24195
٢٤١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن] (١) الحكم. عمن سمع (عليًا) (٢) وعبد اللَّه يقولان: قضى رسول اللَّه ﷺ (بالشفعة) (٣) (بالجوار) (٤) (٥).مولانا محمد اویس سرور
حضور ﷺ نے پڑوسی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔
حواشی
(١) تكرر ما بين المعكوفين في [أ، هـ، ح].
(٢) في [ح]: (علينا).
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) في [أ، هـ]: (للجوار).
(٥) مجهول؛ لإبهام شيخ الحكم، وانظر: الحديث الذي قبله.