مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر باب: کوئی شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو یا پھر پھل دار درخت ہوں
حدیث نمبر: 23983
٢٣٩٨٣ - (و) (١) عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا (فالثمرة) (٢) للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٣).حواشی
(١) سقط من [ز].
(٢) في [أ]: (فثمره).