حدیث نمبر: 22906
٢٢٩٠٦ - والحكم عن إبراهيم (أنهم كرهوا) (١) أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث.
حواشی
(١) في [أ، ح، ط]: (أنه كرهوا)، وفي [هـ]: (أنه كره).
حوالہ حدیث مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / حدیث: 22906
تخریج حدیث (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22906، ترقيم محمد عوامة ---)