مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في شراء المائة في العطاء باب: عطاء (سالانہ وظیفے یا راشن) کو فروخت کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 22242
٢٢٢٤٢ - قال: وقال الشعبي: لا يشترى (بعَرض) (١) ولا بغيره.حواشی
(١) في [جـ، و]: (بعوض).
٢٢٢٤٢ - قال: وقال الشعبي: لا يشترى (بعَرض) (١) ولا بغيره.