مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
ما تجوز فيه شهادة النساء باب: عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟
حدیث نمبر: 21965
٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١): (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.حواشی
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢) في [ح، ط]: (يجوز).