مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة باب: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو قطعی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 19133
١٩١٣٣ - وأن (الرايش) (١) بن عدي (٢) شهد على علي أنه جعلها ثلاثًا (٣) (٤).حواشی
(١) في [س]: (الدوس)، وفي [هـ]: (الورس)، وفي [أ]: (الدائس)، وفي [جـ]: (الرائش)، وفي الأم ٧/ ١٧٢، ومصنف عبد الرزاق (١١١٨١)، ومعرفة السنن للبيهقي ٥/ ٤٧٦: (رياش)، وفي الاستذكار ٦/ ١٣: (الرائش)، وفي طبقات ابن سعد ٦/ ٢٢٧: (الرياش).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة (أنه).
(٣) في [س]: (جعل ثلاث).
(٤) مجهول؛ لجهالة الرايش.