حدیث نمبر: 18966
١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
حواشی
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، هـ]: (عفان)، وفي [ط]: (عقاب)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ١١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٩٣٧).
(٣) في [س، ز، ط، هـ]: (ملك).
حوالہ حدیث مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطلاق / حدیث: 18966
تخریج حدیث (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18966، ترقيم محمد عوامة ---)