مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها باب: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 18816
١٨٨١٦ - (وعن محمد) (١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا) (٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).حواشی
(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير).
(٣) في [جـ]: (لم).