حدیث نمبر: 16911
١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
حواشی
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
حوالہ حدیث مصنف ابن ابي شيبه / كتاب النكاح / حدیث: 16911
تخریج حدیث (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16911، ترقيم محمد عوامة ---)