مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين باب: اگر غلام اپنی باندی بیوی کو دوطلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 16911
١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.حواشی
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).