حدیث نمبر: 16800
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.حواشی
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.