مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الحج
من رخص في الطيب عند الإحرام باب: احرام کے دوران عطر استعمال کرنے کی اجازت کسے ہے؟
حدیث نمبر: 13994
١٣٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يدهن الرجل بكل شيء عند الإحرام (إلا الموتب والموتب الساهرية والملاب) (١).مولانا محمد اویس سرور
ابراہیم فرماتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت ہر طرح کی خوشبو لگا سکتا ہے سوائے عورتوں کی خوشبو اور زعفران سے۔
حواشی
(١) في [ص]: (إلا الموت الساهر به واللات)، وفي [ز]: (إلا الموتب الشاهد به والملاب)، وفي [ط]: (إلا المؤنث والمؤنث الساهرية والملاب)، والساهرية: عطر جيد يسهر في عملها وتجويدها، انظر: القاموس المحيط ١/ ٥٢٨، وتاج العروس ١٢/ ١١٥، وتهذيب اللغة ١٢/ ٣١٧، والملاب: نوع من العطر فارسي جيد، انظر: العين ٨/ ٣٣١، وقال في المحكم ١٠/ ٤٣١: "ضرب من الطيب، والملاب الزعفران"، وانظر: تاج العروس ٤/ ٢٢٤.