السنن الكبرى للبيهقي
كتاب السرقة— چوری کا بیان
باب: اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح باب: ڈھال کی قیمت بیان کرنے والے راویوں کے اختلاف، اور اس میں سے جو صحیح ہے اور جو صحیح نہیں ہے، اس کا بیان۔
حدیث نمبر: 17174
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ رُسْتَةَ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا " قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: " لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي مِجَنٍّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ " قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَيْمَنُ الْحَبَشِيُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْمَكِّيِّ، سَمِعَ عَائِشَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ، ⦗٤٤٩⦘ وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَاضِي عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَه وَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، وَهَذَا مِنْ خَطَأِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِمَا.حافظ ثناء اللہ
مجاہد رحمہ اللہ، ایمن رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا: ”چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ڈھال یا اس سے زیادہ قیمتی چیز کی چوری پر۔“ اور فرمایا کہ ان دنوں ڈھال کی قیمت ایک دینار کے برابر تھی۔