السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحدود— حدود کا بیان
باب: حد الرجل أمته إذا زنت باب: جب لونڈی زنا کرے تو مالک کا اس پر حد قائم کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر: 17101
وَإِنَّمَا حَدِيثُ شِبْلٍ كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ ⦗٤٢٦⦘ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْسِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ: " فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ كَذَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْهُمَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ هَكَذَا، وَعَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ شِبْلُ بْنُ حَامِدٍ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: خُلَيْدٌ أَشْبَهَ حَامِدًا لَا يَصِحُّ عِنْدِي، قَالَ: وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ، وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ كِفَايَةٌ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.حافظ ثناء اللہ
مالک بن عبداللہ اوسی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے لونڈی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”اگر وہ زنا کر لے تو ۔۔۔“ آگے 17098 نمبر روایت۔