السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحدود— حدود کا بیان
باب: حد الرجل أمته إذا زنت باب: جب لونڈی زنا کرے تو مالک کا اس پر حد قائم کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر: 17099
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، زَادَ قَالَ: ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا فِي حَدِيثِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا.حافظ ثناء اللہ
یہ حدیث رقم 17088 کے تحت پہلے گزر چکی ہے۔