حدیث نمبر: 15054
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، نا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نا أَبُو تَوْبَةَ، ح قَالَ: وَأنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرْوَ وَاللَّفْظُ لَهُ نا أَبُو الْمُوَجِّهِ، نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ قَالَا: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ: " إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ كَمَا رَوَيْنَا.
حافظ ثناء اللہ

سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ قسم ہے، اس کا کفارہ دے، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [سورة الأحزاب: 21] ”تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں نمونہ ہے۔“

حوالہ حدیث السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الخلع والطلاق / حدیث: 15054
درجۂ حدیث محدثین: صحيح
تخریج حدیث «صحيح۔ تقدم قبله»