السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النكاح— نکاح کا بیان
باب: ما جاء في إنكاح الثيب باب: شوہر دیدہ (بیوہ یا مطلقہ) عورت کے نکاح کے متعلق وارد ہونے والی روایات کا بیان۔
حدیث نمبر: 13680
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ⦗١٩٢⦘ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْمَحَامِلِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ، وَكَذَا قَالَ عَلِيٌّ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ فِي أَوَّلِهِ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا عَنْهُ: " وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ " وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ: وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، الْبِكْرَ الْيَتِيمَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.حافظ ثناء اللہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شادی شدہ کا معاملہ خود کرے، البتہ یتیم لڑکی سے مشورہ کیا جائے اور اس کی اجازت خاموشی ہے۔“