حدیث نمبر: 11656
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلَ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: " بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ " وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ. وَهَذَا أَيْضًا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمُرَاضَاةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاقَدَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
حافظ ثناء اللہ

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ یہ دونوں کی رضامندی سے ہوگا نہ کہ (عقد) لازم کرنے سے۔

حوالہ حدیث السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الإجارة / حدیث: 11656
درجۂ حدیث محدثین: ضعيف
تخریج حدیث «ضعيف»