حدیث نمبر: 10536
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، ثنا الْخَصِيبُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ " مُوسَى هَذَا هُوَ ابْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ خَطَأٌ وَالْعَجَبُ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ شَيْخِ عَصْرِهِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ هَذَا، فَقَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَشَيْخُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ رَوَاهُ لَنَا، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمِصْرِيِّ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ الْمِصْرِيِّ، فَقَالَ: عَنْ مُوسَى: غَيْرُ مَنْسُوبٍ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ الْمِصْرِيُّ بِمَا.
حافظ ثناء اللہ

نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ ”نبی ﷺ نے «بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» سے منع فرمایا ہے“ (یعنی اگر قیمت کی ادائیگی اور چیز کی سپردگی دونوں ادھار ہوں)۔

حوالہ حدیث السنن الكبرى للبيهقي / كتاب البيوع / حدیث: 10536
درجۂ حدیث محدثین: ضعيف
تخریج حدیث «ضعيف۔ اخرجه الحاكم 2/ 65»