حدیث نمبر: 2645
- " تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود ".
حافظ محفوظ احمد

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”آدمی کا ایک انگلی سے اشاره کر کے سلام دینا یہودیوں کا انداز ہے ۔“

حوالہ حدیث سلسله احاديث صحيحه / الاداب والاستئذان / حدیث: 2645
- " تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود ".
_____________________

رواه أبو يعلى في " مسنده " (109 / 1) والعقيلي (294) والطبراني في "
الأوسط " (4598) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر
مرفوعا. وقال الطبراني: " لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا
الإسناد ".
قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وفي " المجمع
" (8 / 38): " رواه أبو يعلى والطبراني في " الأوسط " ورجال أبي يعلى رجال
الصحيح ". وقال الحافظ في " الفتح " (11 / 12): " أخرجه النسائي بسند جيد
". وكأنه يعني " السنن الكبرى " أو " عمل اليوم والليلة " للنسائي.
__________جزء: 4 /صفحہ: 388__________

وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة
(ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو
: " لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة
". أخرجه الديلمي (4 / 150) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام
الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر
رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في " التحفة " (2 / 290) من رواية النسائي
في " اليوم والليلة " من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به
. وأخرجه البيهقي في " الشعب " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن
ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: " والحواجب " بدل قوله:
والرؤس والإشارة ". هكذا أورده السيوطي في " الجامع " وتعقبه المناوي بقوله
: " وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا
ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك
الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف ".
قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن
ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.