سلسله احاديث صحيحه
الاضاحي والزبائح والاطعمة والاشربة والعقيقة والرفق بالحيوان— قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانوروں سے نرمی کرنے کا بیان
باب: مشکیزے کے منہ سے بلاواسطہ پینا کیسا ہے؟
حدیث نمبر: 1924
- " نهى عن اختناث الأسقية ".حافظ محفوظ احمد
سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ کو اوپر کی طرف سے موڑ کر اندر کی جانب سے پانی پینے سے منع فرمایا ۔
- " نهى عن اختناث الأسقية ".
_____________________
أخرجه البخاري (10 / 73) ومسلم (6 / 110) وأبو داود (2 / 134)
والترمذي (1 / 345) والدارمي (2 / 119) والطحاوي (2 / 360) وكذا ابن
ماجه (2 / 336) والطيالسي (رقم 2230) وأحمد (3 / 6 و 67 و 69 و 93)
وأبو عبيد في " غريب الحديث " (ق 112 / 1) من طريق الزهري: سمع عبيد الله
ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح
". قال الحافظ في " الفتح ": " ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن
هارون عن ابن أبي ذئب (قلت يعني عن الزهري) في أول هذا الحديث: " شرب رجل من
سقاء فانساب في بطنه جنان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره. وكذا
أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة فرقهما عن يزيد به ".
قلت: وهو عند الدارمي و " المسند " عن يزيد به دون هذه الزيادة. والله أعلم
. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بهذا اللفظ وزاد: " وأن رجلا بعدما نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه
منه حية ". أخرجه ابن ماجة والحاكم (4 / 140) من طريق أبي عامر الغفاري:
حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". وليس كذلك كما أشار إليه الذهبي بقوله: " كذا قال
" وذلك لأن زمعة وسلمة ليسا من رجال البخاري، ثم إن الأول منهما ضعيف
والثاني فيه كلام، وقد رواه غيره عن عكرمة بلفظ آخر بدون هذه الزيادة فانظر
: (نهى أن يشرب من في السقاء) .
_____________________
أخرجه البخاري (10 / 73) ومسلم (6 / 110) وأبو داود (2 / 134)
والترمذي (1 / 345) والدارمي (2 / 119) والطحاوي (2 / 360) وكذا ابن
ماجه (2 / 336) والطيالسي (رقم 2230) وأحمد (3 / 6 و 67 و 69 و 93)
وأبو عبيد في " غريب الحديث " (ق 112 / 1) من طريق الزهري: سمع عبيد الله
ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح
". قال الحافظ في " الفتح ": " ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن
هارون عن ابن أبي ذئب (قلت يعني عن الزهري) في أول هذا الحديث: " شرب رجل من
سقاء فانساب في بطنه جنان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره. وكذا
أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة فرقهما عن يزيد به ".
قلت: وهو عند الدارمي و " المسند " عن يزيد به دون هذه الزيادة. والله أعلم
. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بهذا اللفظ وزاد: " وأن رجلا بعدما نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه
منه حية ". أخرجه ابن ماجة والحاكم (4 / 140) من طريق أبي عامر الغفاري:
حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". وليس كذلك كما أشار إليه الذهبي بقوله: " كذا قال
" وذلك لأن زمعة وسلمة ليسا من رجال البخاري، ثم إن الأول منهما ضعيف
والثاني فيه كلام، وقد رواه غيره عن عكرمة بلفظ آخر بدون هذه الزيادة فانظر
: (نهى أن يشرب من في السقاء) .