حدیث کتب › سلسله احاديث صحيحه › الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم
سلسله احاديث صحيحه
الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم— شادی، بیویوں کے مابین انصاف، اولاد کی تربیت، ان کے درمیان انصاف اور ان کے اچھے نام
باب: بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا
حدیث نمبر: 1461
- " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".حافظ محفوظ احمد
سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ” خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا اپنے مال سے بھی عطیہ دینا جائز نہیں ہے ۔ “
- " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،
202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه
(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".
__________جزء: 2 /صفحہ: 472__________
أخرجه ابن ماجه
(2 / 70) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) وابن منده في " المعرفة
(2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من
ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " فذكره ". فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق
بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ". قال
الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت " وقال ابن عبد البر: " إسناده ضعيف لا تقوم به
الحجة ".
قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في
" التقريب ". وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776)، وأجبت
هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على
زوجته، فراجعه.
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،
202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه
(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".
__________جزء: 2 /صفحہ: 472__________
أخرجه ابن ماجه
(2 / 70) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) وابن منده في " المعرفة
(2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من
ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " فذكره ". فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق
بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ". قال
الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت " وقال ابن عبد البر: " إسناده ضعيف لا تقوم به
الحجة ".
قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في
" التقريب ". وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776)، وأجبت
هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على
زوجته، فراجعه.