مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار باب: اس مسلمان عورت کا بیان جو اپنی مسلمان ماں چھوڑ جائے اور اسکے نصرانی، یہودی یا کافر بھائی ہوں
حدیث نمبر: 33280
٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي ﷺ غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (٢) ⦗٢٨٥⦘ العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.حواشی
(١) في [م]: (لأدنى).
(٢) في [م]: (لأدنى).