حدیث نمبر: 33160
٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
حواشی
(١) في [جـ، هـ]: (ثلثه).
حوالہ حدیث مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الفرائض / حدیث: 33160
تخریج حدیث (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33160، ترقيم محمد عوامة ---)