مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام) باب: پانی میں مچھلی کی بیع کرنا، اور جھاڑیوں کی بیع کرنا
حدیث نمبر: 23458
٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص) (٢).مولانا محمد اویس سرور
ابراہیم سے اسی طرح مروی ہے۔
حواشی
(١) في [هـ]: (أبي السربي).
(٢) ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٩٥، ومجمع الأنهر ٣/ ٨١، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وفي [أ]: (الخانض)، وفي [ع]: (القايض)، وفي [هـ]: (القانص).