مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل) باب: عاریہ(مانگی ہوئی چیز) کا ضمان
حدیث نمبر: 21782
٢١٧٨٢ - وزاد ابن جريج: إذا (تبعها) (١) صاحبها (٢).حواشی
(١) في [أ، هـ]: (باعها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢١٧٨٢ - وزاد ابن جريج: إذا (تبعها) (١) صاحبها (٢).