مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك) باب: اگر ایک آدمی دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہا کہ اسے اتنے کا بیچ دے جو زیادہ ہوا وہ تیرا ہے
حدیث نمبر: 21613
٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر ⦗٣٥٦⦘ (عبد اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤): نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧).حواشی
(١) في [هـ]: (يعني).
(٢) في [أ، ب]: (ثنا).
(٣) في [هـ]: (محمد بن عبد اللَّه).
(٤) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٥) في [ب، س، ط]: (بشر).
(٦) في [س]: (ملك).