مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
من قال: لا فيء له إلا الجماع باب: جن حضرات کے نزدیک بغیر جماع کے ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی
حدیث نمبر: 19662
١٩٦٦٢ - وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من (كبر) (١) (أو) (٢) مرض أو حبس (يحول) (٣) بينه وبين الجماع، (فإن) (٤) فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه (٥).حواشی
(١) في [س]: (كبير).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب]: (تحول)، وفي [س]: (بحول).
(٤) في [جـ، ز]: (قال).