مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد) باب: جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چارمہینے گزرجائیں تو عورت پرعدت گزارنا ضروری ہے
حدیث نمبر: 19631
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.حواشی
(١) في [س]: (قالا).