مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟ باب: اگر کسی نابالغ بچی کو طلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟
حدیث نمبر: 18974
١٨٩٧٤ - وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.