مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة باب: بیوی سے لواطت کی حرمت کا بیان
حدیث نمبر: 17651
١٧٦٥١ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن (حكيم) (١) الأثرم عن أبي (تميمة) (٢) (٣) الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر (بما) (٤) أنزل على محمد (٥).مولانا محمد اویس سرور
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی حائضہ سے جماع کیا یا کسی عورت سے لواطت کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل ہونی والی شریعت کا انکار کیا۔
حواشی
(١) في [س]: (حليم).
(٢) في [س]: (تهمة).
(٣) في [س]: زيادة (التميمي).
(٤) في [ك]: (مما).
(٥) منقطع؛ قال البخاري: "لا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة"، أخرجه مرفوعًا أحمد (٩٢٩٠)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧)، وابن ماجه (٦٣٩)، والدارمي (١١٣٦)، وابن الجارود (١٠٧)، والطحاوي (٣/ ٤٥)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٣١٨، وابن عدي ٢/ ٦٣٧، والبيهقي ١٧/ ١٩٨ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١٠/ ٩٥.