حدیث نمبر: 17586
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ مُغِيرَةُ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا يُبْلَغَ فِي التَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ آثَارٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَحْسَنُ مَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حافظ ثناء اللہ

مغیرہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا کہ تعزیراً سزا ٤٠ کوڑوں سے کم ماری جائے۔

حوالہ حدیث السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الأشربة والحد فيها / حدیث: 17586